العلامة الحلي
42
قواعد الأحكام
نكاح البواقي ، سواء ترتب عقدهن أو لا ، وسواء اختار الأوائل أو الأواخر ، وسواء دخل بهن أو لا . ولا يشترط إسلامهن ، ولا ينتظر العدة . ولو أسلم معه أربع من ثمان فالأقرب أن له اختيار الكتابيات . وليس للمرأة اختيار أحد الزوجين ، بل يبطلان مع الاقتران ، والثاني مع الترتيب ، ولا مهر للزائد . وإن دخل فمهر المثل إن قلنا بعدم الصحة . ولو أسلم عن امرأة وبنتها بعد الدخول بهما أو بالأم حرمتا ، وقبله تحرم الأم خاصة ، ولا اختيار . ولو أسلم عن أمة وبنتها تخير إن لم يطأ إحداهما وإلا حلت الموطوءة خاصة . ولو كان قد وطئهما حرمتا . ولو أسلم عن أختين تخير وإن وطأهما . وكذا عن العمة والخالة مع بنت الأخ أو الأخت إذا اختارتا عدم الجمع ، أو الحرة والأمة . ولو اختارت الحرة أو العمة أو الخالة العقد على الأمة أو بنت الأخ أو الأخت ، صح الجمع . ولو اخترن في حال الكفر لزمهن حكمه حال الإسلام . ولو أسلم الحر على أربع إماء تخير اثنتين . وكذا لو كان معهن حرائر إذا رضيت الحرائر . والأقرب اعتبار رضى جميع الحرائر الأربع دون الخامسة إن فسخ نكاحها ، وإلا اعتبر . ولو كان إحدى الخمس بنت الأخ أو الأخت فاختارها مع ثلاث انفسخ نكاح العمة أو الخالة . ولو أسلم على حرة وثلاث إماء تخير مع الحرة أمتين إذا رضيت الحرة . ولو لم ترض ثبت عقدها وبطل عقد الإماء . ولو لحق به الإماء وخرجت العدة على كفر الحرة بطل نكاحها وتخير أمتين .